مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1303

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

وما رواه عن أحمد بن حكم الخياط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » انتهى ( 1 ) . وما رواه عنهم عن أحمد عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي بصير : قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « أجر المغنية التي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي تدخل عليها الرجال » ( 2 ) انتهى . ومن العجب منع التلازم بين إباحة الأجرة وإباحة الغناء ، ضرورة حرمة أعواض المحرّمات ، مع أنّه لا قائل بالتفرقة . والظاهر من الكسب هو العمل أي الغناء ، دون المكتسب . وحمله عليه خلاف الظاهر . كالقول بأنّ الأجرة لمجرد الزفّ دون الغناء . وعن « ش » أن الإباحة أصحّ طريقا وأخصّ دلالة . انتهى ( 3 ) . فما عن الحلَّي من المخالفة ( 4 ) لعموم النهي عن الغناء ، لا يلتفت إليه . ومنها غناء الحجيج : ذكره الغزالي ولم أقف في أصحابنا على من ذكره ، قال : وذلك مباح لأنها أشعار نظمت في وصف الكعبة والمقام والحطيم وزمزم وسائر المشاعر ووصف البادية وغيرها ، وأثر

--> ( 1 ) . الوسائل ، ج 12 ، ص 84 ، حديث 2 . ( 2 ) . الوسائل ، ج 12 ، ص 85 ، حديث 3 . ( 3 ) . لم أقف على مصدره . ( 4 ) . كتاب السرائر ، ص 184 .